للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عينه لتوجه أيضًا، وأظنه مكتوبًا في موضع آخر. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٢٧٣].

[٦٣٠ - خيار الشرط على إجارة تلي مدتها العقد]

- قال ابن مفلح: (قوله (١): «إلا خيار الشرط على إجارة تلي مدتها العقد» فيه وجهان:

أحدهما: لا يثبت لأنه يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها، أو استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما لا يجوز، وهو قول الشافعي، وله في الإجارة في الذمة قولان.

والثاني: يثبت، وهو قول أبي حنفية ومالك، لأنه عقد [معاوضة] (٢) يصح فسخه، كالإقالة، لم يشترط فيه القبض في المجلس، فهو كالبيع. قاله القاضي، واحترز بالأول عن النكاح، وبالثاني عن الصرف والسلم.

قال الشيح تقي الدين: أما النكاح فقد جعل بعض أصحابنا الخلع فيه كالإقالة، وأما القبض في المجلس فظاهر مذهب الشافعي: أن الإجارة في الذمة كالسلم في القبض فيمنعون هذا الوصف، والقاضي قد سلَّمه. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٢٧٢ (١/ ٤٠٦)].

[٦٣١ - عقود لا يثبت فيها خيار الشرط، ولا خيار المجلس]

- قال ابن مفلح: (قوله (٣): «ولا يثبتان (٤) في باقي العقود».


(١) أي: المجد ابن تيمية.
(٢) في ط ١: (معاونة) , والتصويب من ط ٢.
(٣) أي: المجد ابن تيمية.
(٤) أي: خيار الشرط، وخيار المجلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>