للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الظهار]

١١٠٦ - إذا قال لأجنبية: أنت عَلَيَّ كظهر أمي:

- قال ابن مفلح: (وإن نجَّزه لأجنبية فنصه: يصحُّ، ولم يطأ إن تزوَّج حتى يكفِّر، وقيل: لا يصحُّ، قال في «الانتصار»: هو قياس المذهب، كطلاق. وذكره شيخنا رواية، والفرق أنه يمين، والطلاق حل عقد، ولم يوجد) [الفروع ٥/ ٤٩٠ (٩/ ١٨٢)].

[١١٠٧ - إذا حلف بظهار أو حرام أو طلاق أو عتق وحنث]

- قال ابن القيم: (وفي المسألة مذهب آخر وراء هذا كله، وهو: أنه إن أوقع التحريم كان ظهارًا، ولو نوى به الطلاق، وإن حلف به كان يمينًا مكفرة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية) [إعلام الموقعين ٣/ ٧٢].

- وقال أيضا: (المذهب الثالث عشر: الفرق بين أن يوقع التحريم منجزًا، أو معلقًا تعليقًا مقصودًا، وبين أن يخرجه مخرج اليمين:

فالأول: ظهار، بكل حال، ولو نوى به الطلاق، ولو وصله بقوله: أعني به الطلاق.

والثاني: يمين، يلزمه به كفارة يمين، فإذا قال: أنت عليَّ حرام، أو إذا دخل رمضان فأنت علي حرام= فظهار.

وإذا قال: إن سافرت، أو: إن أكلت هذا الطعام، أو: كلمت فلانًا، فامرأتي علي حرام= فيمين مكفرة.

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية) [زاد المعاد ٥/ ٣٠٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>