للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وقال أيضا: (وفرّق شيخ الإسلام بين البابين، على أصله في التفريق بين الإيقاع والحلف، كما فرّق الشافعي وأحمد رحمهما الله، ومن وافقهما بين البابين في النذر، بين أن يحلف به، فيكون يمينا مكفرة، وبين أن ينجزه، أو يعلقه بشرط يقصد وقوعه فيكون نذرا لازم الوفاء ...

قال: فيلزمهم على هذا، أن يفرقوا بين إنشاء التحريم وبين الحلف، فيكون في الحلف به حالفا، يلزمه كفارة يمين، وفي تنجيزه أو تعليقه بشرط مقصود مظاهرا، يلزمه كفارة الظهار.

وهذا مقتضى المنقول عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، فإنه مرة جعله ظهارًا، ومرة جعله يمينًا) [زاد المعاد ٥/ ٣١٢ ـ ٣١٣].

- وقال أيضا: (وأما من قال: إنه يمين مكفرة بكل حال، فمأخذ قوله: أن تحريم الحلال من الطعام واللباس يمين تكفر بالنص والمعنى وآثار الصحابة، فإن الله سبحانه قال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ١ ــ ٢] ولا بد أن يكون تحريم الحلال داخلًا تحت الفرض لأنه سببه، وتخصيص محل السبب من جملة العام ممتنع قطعًا، إذ هو المقصود أولا، فلو خص لخلا سبب الحكم عن البيان، وهو ممتنع، وهذا استدلال في غاية القوة.

فسألت عنه شيخ الإسلام - رحمه الله - تعالى، فقال: نعم، التحريم يمين كبرى في الزوجة، كفارتها كفارة الظهار، ويمين صغرى فيما عداها كفارتها كفارة اليمين بالله، وهذا معنى قول ابن عباس وغيره من الصحابة ومن بعدهم: أن التحريم يمين تكفر) [زاد المعاد ٥/ ٣١٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>