للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الجمع بين الصلاتين]

[٣٠١ - المفاضلة بين جمع التقديم وجمع التأخير]

- قال ابن مفلح: (قال بعضهم: والجمع في وقت الثانية أفضل، وقيل: في جمع السفر «و: ش»، وقيل: التقديم، وجزم به غير واحد في جمع المطر «و: م» ونقله الأثرم، وإن جمع في السفر يؤخر، وقيل: الأرفق به، واختاره شيخنا، وذكره ظاهر مذهب أحمد المنصوص عنه، وأن في جوازه للمطر في وقت الثانية وجهين، لأنا لم نثق بدوامه) [الفروع ٦٩ - ٧٠ (٣/ ١٠٧ - ١٠٨)] (١).

[٣٠٢ - الجمع لتحصيل الجماعة]

٣٠٣ - والجمع للحاجة:

- قال ابن القيم: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف، ليتصل وقت الدعاء، ولا يقطعه بالنزول لصلاة العصر، مع إمكان ذلك بلا مشقة، فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى) [زاد المعاد ١/ ٤٨١].

- وقال ابن مفلح: (اختار شيخنا الجمع لتحصيل الجماعة، وللصلاة في حمّام (٢)


(١) «الفتاوى» (٢٤/ ٥٦ - ٥٨)، «الاختيارات» للبعلي (١١٢).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: لو صلّى من غير جمع لم يمكنه أن يصلّي الثانية إلا في الحمّام، ولو جمع تخلّص من الصلاة في الحمّام، فإنه يجوز له الجمع، ولا يصلي في الحمّام، لأن الصلاة فيه منهي عنها، والجمع مشروع للعذر، وهذا عذر فيجمع).

<<  <  ج: ص:  >  >>