للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختار أن خبر من له رئي جني بأن فلانا سرق كذا كخبر إنسي مجهول، فيفيد تهمة كما تقدم ...

قال شيخنا: إذا كان معروفا بالفجور المناسب للتهمة قال طائفة: يضربه الوالي والقاضي، وقال طائفة: الوالي دون القاضي، وقد ذكر ذلك طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد.

وفي «الصحيح»: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الزبير أن يمس بعض المعاهدين بالعذاب لما كتم إخباره بالمال الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد عاهدهم عليه، وقال له: «أين كنز حيي بن أخطب؟» فقال: يا محمد، أذهبته النفقات والحروب، فقال: «المال كثير، والعهد أقرب من هذا». وقال للزبير: «دونك هذا». فمسه الزبير بشيء من العذاب، فدلهم على المال.

وفي كتاب «الهدي» ما هو نفس كلام شيخنا أن في هذا الخبر دليلا على الاستدلال بالقرائن على صحة الدعوى وفسادها) [الفروع ٦/ ٤٧٩ - ٤٨٠ (١١/ ١٩٥ - ١٩٧)] (١).

[١٤٥٣ - الحكم في القضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان]

- قال ابن مفلح: ( ... وتقدم أن سؤال غريم الحجر كالكل، فيتوجه أن يفيد أن القضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان كولد الأبوين في المشركة أن الحكم على واحد أو له يعمه وغيره.

ذكر شيخنا المسألة، وأخذها من دعوى موت موروثه، وحكمه بأن


(١) «الفتاوى» (٣٥/ ٣٨٩ - ٤٠٧)، وانظر: (١٤/ ٤٨٤ - ٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>