- وقال ابن مفلح:(واختار شيخنا: أن المدعي يحلف ابتداء مع اللوث، وأن الدعوى في التهمة كسرقة يعاقب المدعى عليه الفاجر، وأنه لا يجوز إطلاقه.
ويحبس المستور ليبين أمره أو ثلاثا على وجهين (١)، نقل حنبل: حتى يبين أمره، ونص أحمد ومحققو أصحابه على حبسه، واحتج أحمد بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس في تهمة، بخلاف دعوى بيع أو قرض ونحوه، لتفريطه بترك كتابته والإشهاد.
وأن تحليف كل مدعى عليه وإرساله مجانا ليس مذهبا لإمام.
واحتج في مكان آخر بأن قوما اتهموا أناسا بسرقة فرفعوهم إلى النعمان بن بشير فحبسهم أياما ثم أطلقهم، فقالوا له: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال لهم: إن شئتم ضربتهم، فإن ظهر ما لكم وإلا ضربتكم مثل ما ضربتهم، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: حكم الله تعالى ورسوله. إسناده جيد رواه النسائي وأبو داود، وترجم عليه: باب في الامتحان بالضرب، وظاهره أنه قال به، وقال به شيخنا.
وفي «الأحكام السلطانية»: يحبسه وال، قال: فظاهر كلام أحمد: وقاض، وأنه ليشهد له {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} الآية [النور: ٨] حملنا على الحبس لقوة التهمة، وذكر شيخنا الأول قول أكثر العلماء.
واختار تعزير مدع بسرقة ونحوها على من تعلم براءته.
(١) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين، وليس من الخلاف المطلق).