للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعقوبة لا تختص بالحبس بل هي بالضرب أظهر منها في الحبس، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مطل الغني ظلم»، والظالم يستحق العقوبة شرعا وقدرا.

فصل

واتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم.

فمن ترك الواجبات مع القدرة عليها، كقضاء الديون، وأداء الأمانات من الوكالات والودائع وأموال اليتامى والوقوف والأموال السلطانية، ورد الغصوب والمظالم = فإنه يعاقب حتى يؤديها، وكذلك من وجب عليه إحضار نفس لاستيفاء حق وجب عليها، مثل أن يقطع الطريق ويلتجئ إلى من يمنعه ويذب عنه، فهذا يعاقب حتى يحضره.

وقد روى مسلم في «صحيحه» عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا».

وروى أبو داود في «سننه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من خاصم في باطل ــ وهو يعلم ــ لم يزل في سخط الله حتى ينزع, ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره, ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما عليه».

قال: فما وجب إحضاره من النفوس والأموال استحق الممتنع من إحضاره العقوبة، وأما إذا كان إحضاره إلى من يظلمه، أو إحضار المال إلى من يأخذه بغير حق فهذا لا يجب، بل ولا يجوز، فإن الإعانة على الظلم ظلم) [الطرق الحكمية ٧٩ - ٨١].

<<  <  ج: ص:  >  >>