للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٥٧ - التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة]

- قال ابن مفلح: (القسم مستحق على غير طفل، فيلزمه التسوية بين زوجاته، حتى حائض ومعيبة ورتقاء ومظاهر منها ومن سافر بها بقرعة ومجنونة مأمونة وكتابية، نصَّ عليه، وصغيرة ــ قيل: توطأ، وقيل: مميزة ــ في القسم فقط، نص عليه، وقال شيخنا: والنفقة والكسوة) [الفروع ٥/ ٢٢٩ - ٢٣٠ (٨/ ٣٩٩)] (١).

[١٠٥٨ - الحاكمان بين الزوجين]

- قال ابن مفلح: (ولا يجبران على التوكيل، وعنه: بلى بعوض وغيره، فإن أبيا جعله الحاكم للحكمين، اختاره ابن هبيرة وشيخنا) [الفروع ٥/ ٣٤٢ (٨/ ٤١٥)] (٢).


(١) «الفتاوى» (٣٢/ ٢٦٩ - ٢٧٠)، «الاختيارات» (٣٥٦).
(٢) انظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٢٥ - ٢٦؛ ٣٥/ ٣٨٦)، «الاختيارات» للبعلي (٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>