للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وقال أيضا: ( ... وللعينة صورة رابعة ــ وهي أخت (١) صورها ــ وهي: أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا نسيئة، ونص أحمد على كراهة ذلك، فقال: العينة هي أن يكون عنده المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة، فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس. وقال أيضًا: أكره للرجل أن لا يكون له تجارة غير العينة، فلا يبيع بنقد.

قال ابن عقيل: إنما كره ذلك، لمضارعته الربا، فإن البائع بنسيئة يقصد الزيادة غالبًا.

وعلله شيخنا ابن تيمية - رضي الله عنه -: بأنه يدخل في بيع المضطر، فإن غالب من يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذر النقد عليه، فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة، وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجرًا من التجار) [تهذيب السنن ٥/ ٢٥٠] (٢).

انظر: ما تقدم في المسألة (٦١٣).

[٦٧٦ - مسألة التورق]

- قال ابن القيم: (وكان شيخنا - رحمه الله - يمنع من مسألة التورق، وروجع فيها مرارًا وأنا حاضر فلم يرخص فيها، وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه، مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها، والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى، وتبيح ما هو أعلى منه) [إعلام الموقعين ٣/ ١٧٠].


(١) كذا بالأصل, ولعلها: (أخف) , والله أعلم.
(٢) «بيان الدليل» (٨٠ - ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>