للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٨٤ - إذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك بينهما بسبب واحد]

- قال ابن مفلح: (وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف ــ قال شيخنا: أو ضريبة سبب استحقاقها واحد ــ فلشريكه الأخذ من الغريم، وله الأخذ منه، جزم به الأكثر، وعنه: لا، كما لو تلف المقبوض في يد قابضه تعين حقه ولم يرجع على الغريم لعدم تعديه، لأنه قدر حقه، وإنما شاركه لثبوته مشتركا، مع أنهم ذكروا: لو أخرجه القابض برهن أو قضاء دين فله أخذه من يده، كمقبوض بعقد فاسد، فيتوجه منه تعديه في التي قبلها، ويضمنه وهو وجه في النظر (١)، واختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ١٩٦ (٦/ ٣٤٢ - ٣٤٣)] (٢).

[٦٨٥ - إذا اشتركا في دين مع تعدد سبب الاستحقاق]

- قال ابن مفلح: (وللغريم التخصيص مع تعدد سبب الاستحقاق، قال شيخنا: لكن ليس لأحدهما إكراهه على تقديمه) [الفروع ٤/ ١٩٧ (٦/ ٣٤٤)].

٦٨٦ - إذا تبارءا ولأحدهما على الآخر دين بمكتوب، فادعى استثناءه بقلبه:

- قال ابن مفلح: (ولو تبارءا ولأحدهما على الآخر دين بمكتوب، فادعى استثناءه بقلبه، ولم يبرئه منه قُبل، ولخصمه تحليفه. ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ١٩٨ (٦/ ٣٤٥)] (٣).


(١) كذا في ط ١ وط ٢، وأشار في حاشية ط ١ أنه في نسخة: (في النظم)، وهو موافق لما في «الإنصاف» (٥/ ٤٢٢. ط: الفقي)، ولما في النسخة الخطية من «الفروع».
(٢) «الاختيارات» للبعلي (١٩٣).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (١٩٣ - ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>