للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٧٩ - التحايل لتصحيح النكاح الفاسد]

٩٨٠ - والتحايل لفسخ النكاح:

٩٨١ - والتحايل لتحليل المرأة له أو لغيره:

٩٨٢ - وقتل الزوج لتحليل المرأة له أو لغيره:

٩٨٣ - وثبوت تحريم المصاهرة بالمباشرة المحرمة:

- قال ابن القيم: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة، فإن الشارع يسد الطريق إلى ذلك المحرم بكل ممكن، والمحتال يتوسل إليه بكل ممكن، ولهذا اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطًا سد ببعضها التذرع إلى الربا والزنا، وكمل بها مقصود العقود، ولم يمكن المحتال الخروج منها في الظاهر، ومن يريد الاحتيال على ما منع الشارع منه، فيأتي بها مع حيلة أخرى توصله بزعمه إلى نفس ذلك الشيء الذي سد الشارع الذريعة إليه لم يبق لتلك الشروط التي أتى بها فائدة ولا حقيقة، بل تبقى بمنزلة العبث واللعب، وتطويل الطريق إلى المقصود من غير فائدة.

قال: واعتبر هذا بالشفعة، فإن الشارع أباح انتزاع الشقص من مشتريه، والشارع لا يخرج الملك عن مالكه بقيمة أو غيرها إلا لمصلحة راجحة، وكانت المصلحة هاهنا تكميل العقار للشريك، فإنه بذلك يزول ضرر المشاركة والمقاسمة، وليس في هذا التكميل ضرر على البائع، لأن مقصوده من الثمن يحصل بأخذه من المشتري، شريكًا كان أو أجنبيا، فالمحتال لإسقاطها مناقض لمقصود الشارع، مضاد له في حكمه، فالشارع يقول: لا

<<  <  ج: ص:  >  >>