للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨١١ - إذا ادعى أنه زرع عارية، وقال رب الأرض: إجارة]

- قال ابن مفلح: (ولو قال: آجرتك، قال: أعرتني عقيب العقد، قبل قول القابض، فلا يغرم القيمة، وبعد مضي مدة لها أجرة يقبل قول المالك في الأصح في ماضيها، وله أجرة المثل، وقيل: المسمى، وقيل: أقلها، وكذا لو ادعى أنه زرع عارية، وقال ربها: إجارة (١). ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٤٧٨ (٧/ ٢٠٩)] (٢).


(١) أي: فيقبل قول المالك.
(٢) «الفتاوى» (٣٠/ ٢٤٩ - ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>