للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٦ - تناول الدواء لحصول الحيض]

- قال ابن مفلح: (ويجوز (١) لحصول حيض، ذكره شيخنا، إلا قرب رمضان لتفطره، ذكره أبو يعلى الصغير) [الفروع: ١/ ٢٨١ (١/ ٣٩٣)] (٢).


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي يجوز شرب دواء مباح).
(٢) «الفتاوى» (٣٤/ ٢٣ - ٢٤)، وفي مطبوعة «الاختيارات» للبعلي (٤٧): (ويجوز التداوي لحصول الحيض إلا في رمضان لئلا تفطر) وذكر المحقق أنه في نسخة: (إلا قرب رمضان لتفطر)، وما في النسخة هو الموافق لما في «الفروع» وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>