للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠٧ - العمرة على المحرم إذا جامع بعد رمي الجمرة:

- قال ابن مفلح: (المذهب أنه يفسد الإحرام بالوطء بعد رمي جمرة العقبة، ويلزمه أن يحرم من الحلِّ ليجمع بين الحلِّ والحرم، ليطوف في إحرام صحيح، لأنه ركن الحج، كالوقوف، وإذا أحرم طاف للزيارة وسعى ــ ما لم يكن سعى ــ وتحلل، لأن الإحرام إنما وجب ليأتي بما بقي من الحج، هذا ظاهر كلام الخرقي، واختاره الشيخ وغيره، وقال: ويحتمل أن الإمام أحمد والأئمة (١) أرادوا هذا، وسموه عمرة، لأن هذه أفعالها، ويحتمل أن يريدوا عمرة حقيقية فيلزمه سعي وتقصير، واختار شيخنا كالشيخ، قال: سواء بعد، أو لا، ومعناه كلام غيره، وقاله القاضي في «المجرد»، وقال شيخنا أيضًا: يعتمر مطلقًا، وعليه نصوص أحمد) [الفروع ٣/ ٣٩٧ ــ ٣٩٨ (٥/ ٤٥٨)] (٢).

[٥٠٨ - حكم قتل النحل والنمل]

- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: لا يجوز قتل نحل، ولو بأخذ كل عسله. قال هو وغيره: إن لم يندفع ضرر نمل إلا بقتله جاز) [الفروع ٣/ ٤٤٠ (٥/ ٥١٥)] (٣).


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: الأئمة الذين قالوا مثل قول أحمد) ا. هـ.
(٢) «الاختيارات» للبعلي (١٧٤)، وانظر: «شرح العمدة» (٦/ ٢٤٢ - ٢٤٣ ــ الحج: ٢)، «الفتاوى» (٢٠/ ٣٧٥).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (١٧٤)، وانظر: «شرح العمدة» (٦/ ١٤٩ ــ الحج: ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>