للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشتركة، وإنما يملك الانتفاع من كان شريكًا في البيوت كلها.

وهذا معنى قوله: «هو لا يستطيع أن يأخذ نصيبه من ذلك» يعني أن الانتفاع بنصيبه من ذلك البيت دون غيره لا يجوز، فكيف يجوز للمشتري منه؟

وقال ــ بعد أن ذكر كلام صاحب «المحرر» ــ: تقدم الكلام على بيع المشاع، وكلام الإمام أحمد يخالف هذا، وإذا علمنا عدد العبيد وأوجبنا القسمة أعيانًا، فالفرق بين المتصل والمنفصل بين ذراع من أرض، وعبد من أعبد= ليس بذاك، وقد ذكروا احتمالًا في صحة بيع ذراع مبهم، ويكون مشاعًا، فكذلك بيع عبد مبهم. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٢٩٥ - ٢٩٦ (١/ ٤٣٢ - ٤٣٣)] (١).

[٥٧٤ - إذا استأجر مبهما في مجموعة]

- قال ابن مفلح: (قوله (٢): «وإذا باع عبدًا مبهمًا في أعبد لم يصح».

قال القاضي: إذا ابتاع ثوبًا من أحد هذين، أو من أحد ثلاثة، أو من أحد أربعة: فالعقد فاسد، ولم يذكر عن أحمد ولا غيره نصًا، وذكر في أثناء المسألة: أنه يصح مثل ذلك في الإجارة فيما يتقارب نفعه، وهذا مثل مذهب مالك في البيع.

قال الشيخ تقي الدين: والفرق بين البيع والإجارة عسر، انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٢٩٤ - ٢٩٥].


(١) انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٢٣٣ - ٢٣٥).
(٢) أي: المجد ابن تيمية في «المحرر».

<<  <  ج: ص:  >  >>