للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثوب لم يصح، إلا أن يعلما ذرع الكل فيصح في قدره مشاعًا».

قال ابن منصور: قلت للإمام أحمد: قال سفيان في خمس نفر بينهم خمسة أبيات في دار، فباع أحدهم نصيبه في بيت: لا أجيزه، وإن باعوا جميعًا جاز، هو ضرر يضر بأصحابه، هو لا يستطيع أن يأخذ نصيبه من ذلك البيت.

فإن قال: أبيعك بيتًا من الدار، لا يجوز، يبيع ما ليس له (١)؟ قيل له: فإن قال: أبيعك خمس الدار؟ فقال: إذا قال: نصيبي. قال أحمد: جيد.

قيل للإمام أحمد: قال سفيان: إذا كان دار بين اثنين، فقال أحدهما: أبيعك نصف هذه الدار. قال: لا يجوز، إنما له الربع من النصف، حتى يقول: نصيبي. قال أحمد: هو كما قال.

قال الشيخ تقي الدين: هذا الكلام فيه مسألتان:

إحداهما: إذا قال الشريك: بعتك ثلث الدار أو ربعها أو قيراطًا منها لم يجز حتى يقول: نصيبي، لأن قوله: الثلث أو النصف يعم النصف من نصيبه ونصيب شريكه، وكذلك الهبة والوقف والرهن.

المسألة الثانية: إذا باع نصيبه من بيت من دار له فيها بيوت= لم يجز، بخلاف ما لو باع نصيبه من البيوت كلها، ولهذا إذا باع البيت جميعه لم يجز بيعه في نصيبه لأنه لا يملك بيعه مفردًا، لأن في ذلك ضررًا بالشركاء، لأن المشتري لا يمكنه الانتفاع ببعض البيت إلا بالانتفاع بغيره من الأرض


(١) في «مسائل إسحاق بن منصور» (٢/ ١٥١): (قيل: فإن قال: أبيعك بيتا من الدار؟ قال: لا يجوز، بيع ما ليس عنده) ا. هـ

<<  <  ج: ص:  >  >>