رجل على شهادة امرأتين جائز يحكم به، فلا يضاف هذا إلى أحمد، وبهذا قال أبو حنيفة، لأن القصد من شهادتهن إثبات الحق، فكان لهن مدخل كالبيع.
قال الشيخ تقي الدين: هذا قياس المذهب في التي قبلها، بناء على أن الشهادة على الشهادة تجري مجرى الخبر، وإن ألحقناها بثبوت حكم الحاكم قوي المذهب، وهذا متوجه جدًا، فإن شاهد الفرع مسترعى كالحاكم. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٤٢].
[١٥٣٩ - إذا قال شاهدا الفرع: لقد بان لنا كذب الأصول أو غلطهم]
- قال ابن مفلح:(قوله (١): «ولو قالا: لقد بان لنا كذب الأصول أو غلطهم لم يضمنا شيئا».
وفي كلام بعضهم إشارة إلى هذا لأنهما لم يفرطا، ولم يتسببا في إتلافه ولأنهما لو ضمنا في هذه الحال أفضى إلى عدم الشهادة على الشهادة.
وظاهر كلام جماعة الضمان، لأن إتلافه حصل بشهادتهم كالتي قبلها، والافتراق في الكذب لا يمنع الضمان، ويعرف من كلامه أنهما لو قالا: لا نعلم أنهم كذبة أو غالطون ضمنا.
وصرح به الشيخ تقي الدين، قال: لأنه من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، وكذلك كل من شهد على إقرار أو حكم يعلم أنه باطل، وإن شهدوا على عقد يعلمون تحريمه. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٤٣].