للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والخروج من منزله، والذهاب حيث شاءت= تدعي بصداقها، وتحبس الزوج عليه، وتنطلق حيث شاءت، فيبيت الزوج ويظل يتلوى في الحبس، وتبيت المرأة فيما تبيت فيه!) [الطرق الحكمية ٤٩] (١).

وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (٧٢٢).

١٠٢٣ - إذا أهدى شيئا قبل العقد وقد وُعِدَ بالزواج:

١٠٢٤ - وما قبض بسبب النكاح:

- قال ابن مفلح: (وليست هديته من المهر، نص عليه، فإن كانت قبل العقد وقد وُعد به، فزوجوا غيره رجع، قاله شيخنا.

وقال: ما قبض بسبب نكاح فكمهر.

وقال فيما كتب فيه المهر: لا يخرج منها بطلاقها) [الفروع ٥/ ٢٦٨ (٨/ ٣٢٥)] (٢).

[١٠٢٥ - إذا وطء بعد العقد وادعى عدم علمه بها]

- قال ابن مفلح: (ولا تقبل دعواه عدم علمه بها، والمنصوص: ولو أنه أعمى؛ لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك، فقد قدَّم أصحابنا هنا العادة على الأصل، فكذا دعوى إنفاقه، فإن العادة هناك أقوى، قاله شيخنا) [الفروع ٥/ ٢٧٢ (٨/ ٣٢٩)].


(١) انظر: «الفتاوى» (٣٢/ ١٩٩).
(٢) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>