للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٩٠ - سقوط الزكاة بتلف المال]

- قال ابن مفلح: (وسقوط العشر بآفة قبل الإحراز، لأنها من ضمان البائع، بدليل الجائحة. كذا ذكره الشيخ وغيره، وذكر صاحب «المحرر» وغيره بدل «قبل الإحراز»: «قبل أخذه»، واحتجَّ بالجائحة، وفي «الرعاية»: قبل قطعه. وعلى الثانية: لا يضمنها بتلفه، وظاهر الخرقي: مطلقًا «و» واختاره في «النصيحة» و «المغني» (١) و «المستوعب» وشيخنا) [الفروع ٢/ ٣٤٨ (٣/ ٤٨٢ ــ ٤٨٣)] (٢).

[٣٩١ - الديون لا تقوم يوم القيامة بالزكاة]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولو كان له ديون لم تقم يوم القيامة بالزكاة، لأن عقوبتها أعظم. ثم ذكر ما ذكره العلماء) [الفروع ٢/ ٣٥١ (٣/ ٤٨٧)] (٣).


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قال في «المغني»: والصحيح ــ إن شاء الله تعالى ــ أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط، لأنها تجب على سبيل المواساة، فلا تجب مع عدم المال، وفقر من تجب عليه) ا. هـ.
(٢) «مختصر الفتاوى المصرية» (٢٧٥)، «الاختيارات» للبعلي (١٤٧).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (١٤٧)، وفيه: (ولو كان لمانع الزكاة ديون لم تقم يوم القيامة بالزكاة، لأن عقوبتها أعظم)، وانظر: «مختصر الفتاوى» (٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>