للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وقال ابن مفلح: (ومن صلّى فذّا خلفه (١) ركعة ــ وقيل: أو أحرم، واختاره في «الروضة» وذكره رواية، وقيل: لغير غرض ــ لم يصحّ، وعنه: إن علم النهي، وفي «النوادر» رواية تصح لخوفه تضيّقا (٢)، وذكره بعضهم قولا، وهو معنى قول بعضهم: لعذر، وعنه: مطلقا «و»، وعنه: في النفل، وبناه في «الفصول» على من صلّى بعض الصلاة منفردا، ثم نوى الائتمام، وحيث صحّت، فالمراد مع الكراهة، ويتوجّه: إلا لعذر، وهو ظاهر كلام شيخنا، وقاله الحنفية) [الفروع ٢/ ٣٠ (٣/ ٤٠)] (٣).

- وقال أيضا: (فإن لم يجد فرجة في الصف ولا وجد أحدا يقوم معه ... هل يجذب من يقوم معه؟ نص أحمد على أنه يكره ... قال في «التلخيص»: في جواز ذلك وجهان، والذي اختاره ابن عقيل أنه لا يجوز.

وهذا ظاهر قول الشيخ تقي الدين، فإنه قال: صلّى وحده خلف الصف، ولم يدع الجماعة، ولم يجتذب أحدا يصلّي معه.

وقوله: «صلّى وحده» هذا وجه في المذهب، وهو قوي، بناء على أن الأمر بالمصافة إنما هو مع الإمكان) [النكت على المحرر ١/ ١١٦] (٤).

[٢٩١ - صلاة من يلي المرأة في الصف]

- قال ابن مفلح: (وذكر ابن عقيل فيمن يليها (٥) رواية تبطل، وفي


(١) أي خلف الإمام.
(٢) في ط ٢: (تضييقا) والمثبت من ط ١ والنسخة الخطية (ص: ٦٨).
(٣) «الفتاوى» (٢٣/ ٣٩٦).
(٤) «الفتاوى» (٢٣/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، «الاختيارات» للبعلي (١٠٨).
(٥) أي: المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>