(٢) قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: (فإذا كان لشخص في ذمة آخر مائة درهم، وثبت للآخر على صاحب المائة دينارٌ في ذمته، فتصارفا من المائة إلى الدينار، فالذي يقتضيه النص: لا يصح، واختيار شيخنا يقتضي الصحة، ومقتضى النص يوافق قولهم: لا يجوز بيع الدين بالدين، لأن كل واحد منهما ما في ذمته دين للآخر، فهو بيع دين بدين، وهو ممنوع، وأما إذا ثبت للآخر على صاحبه من جنس ماله عليه، فتكون مسألة المقاصصة برضاهما تصح المصارفة هنا، كقول شيخنا، لم يكن بعيدا، ويحصل رواية مخرجة من رواية المقاصصة برضاهما) ا. هـ. (٣) «الاختيارات» للبعلي (١٩٠). (٤) قال البهوتي في «كشاف القناع» (٢/ ٢٣١): (أي: ما يستخرج به غش النقد) ا. هـ.