للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما والآخر في الذمة مستقر بسعر يومه، نص عليه، لخبر ابن عمر في بيع الإبل بالبقيع (١)، ولأنه قضاء فكان بالمثل، لكن هنا بالقيمة لتعذر المثل، وهل يشترط حلوله؟ على وجهين، وإن كانا في ذمتيهما فاصطرفا، فنصه: لا يصح، وخالفه شيخنا (٢)) [الفروع ٤/ ١٦٦ ــ ١٦٧ (٦/ ٣١٢)] (٣).

[٦٧٣ - الكيمياء غش]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: الكيمياء غش، وهي تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة أو غيره بالمخلوق، باطلة في العقل، محرمة بلا نزاع بين علماء المسلمين، ثبت على الروباص (٤) أو لا، ويقترن بها كثيرًا السيمياء التي هي من السحر، والزجاج مصنوع لا مخلوق، ومن طلب زيادة المال بما حرمه الله: عوقب بنقيضه، كالمرابي، وهي أشد تحريمًا منه، ولو كانت حقًا مباحًا لوجب فيها خمس أو زكاة، ولم يوجب عالم فيها شيئًا، والقول بأن


(١) كذا, ولعل الصواب: (بالنقيع) , والله أعلم.
(٢) قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: (فإذا كان لشخص في ذمة آخر مائة درهم، وثبت للآخر على صاحب المائة دينارٌ في ذمته، فتصارفا من المائة إلى الدينار، فالذي يقتضيه النص: لا يصح، واختيار شيخنا يقتضي الصحة، ومقتضى النص يوافق قولهم: لا يجوز بيع الدين بالدين، لأن كل واحد منهما ما في ذمته دين للآخر، فهو بيع دين بدين، وهو ممنوع، وأما إذا ثبت للآخر على صاحبه من جنس ماله عليه، فتكون مسألة المقاصصة برضاهما تصح المصارفة هنا، كقول شيخنا، لم يكن بعيدا، ويحصل رواية مخرجة من رواية المقاصصة برضاهما) ا. هـ.
(٣) «الاختيارات» للبعلي (١٩٠).
(٤) قال البهوتي في «كشاف القناع» (٢/ ٢٣١): (أي: ما يستخرج به غش النقد) ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>