للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المخلب وما أكل الجيف، ولهذا علل في الحدأة بأكلها الجيف، فلا يكون لقتله وتسميته فويسقا أثر، كمذهب مالك، لأنه قد يؤمر بقتل الشيء لصياله وإن لم يكن محرما، ولو كان قتله موجبا تحريمه لنهي عنه، وإن كان الصول عارضا، كجلالة عرض لها الجل (١)) [الفروع ٦/ ٢٩٩ (١٠/ ٣٧٥ - ٣٧٦)].

[١٣٤٠ - من اضطر إلى أكل المحرم]

- قال ابن مفلح: (ومن اضطر إلى غير سم (٢) ونحوه فخاف تلفا، نقل حنبل: إذا علم أن النفس تكاد تتلف، وقيل: أو ضررا، وفي «المنتخب»: أو مرضا، أو انقطاعا عن الرفقة، ومراده: ينقطع فيهلك، كما ذكره في «الرعاية»، وذكر أبو يعلى الصغير: أو زيادة مرض، وأوجب الكسب على خائف محرما، وفي «الترغيب»: إن خاف مرضه فوجهان، وعنه: إن خاف في سفر، اختاره الخلال= أكل وجوبا، نص عليه، وذكره شيخنا وفاقا) [الفروع ٦/ ٣٠٣ (١٠/ ٣٨٠)] (٣).

[١٣٤١ - مسألة]

- قال ابن مفلح: (ويجب تقديم السؤال نقله عنه أبو الحارث، قيل له في رواية الأثرم: أيهما أفضل؟ قال: يأكل الميتة وهو مع الناس؟ هذا أشنع، وقال له يعقوب: أيهما أحب إليك؟ قال: الصدقة، ويأثم بتركه، قال أحمد لسائل: قم قائما ليكون لك عذر عند الله، قال القاضي: يأثم إذا لم يسأل،


(١) في ط ١ والمخطوط (ص: ٣٥٨): (الحل)، والله أعلم.
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: اضطر إلى محرم غير سم).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>