للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وقال ابن مفلح أيضا: (وعند شيخنا: للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة وأخذ الزيادة، أو عوضها (١)) [الفروع ٤/ ٤٦ (٦/ ١٧٤)] (٢).

[٦٠٥ - سومه على سوم أخيه]

٦٠٦ - واستئجاره على استئجار أخيه، واقتراضه على اقتراض أخيه، واتهابه على اتهاب أخيه، وطلبه العمل في الولايات:

- قال ابن مفلح: (وقال الشيخ تقي الدين: وأما استيامه على سوم أخيه: فكخطبته على خطبة أخيه، يفرق فيه بين الركون وعدمه، ولهذا جاز بيع المزايدة؛ لأن البائع طلب المزايدة، فلم يركن، بل رده، ولو لم يجب برد ولا قبول ففيه وجهان، لكن بيع المزايدة ظاهر فيما إذا كانت السلعة أو المنفعة بين البائع أو المؤجر، فأما المستأجر لحانوت، وفي رأس الحول إن لم يزد عليه أحد وإلا أجره المالك (٣) = فهذا ليس مثل بيع المزايدة، فإن المالك لم يطلب ولم يزد، وإنما تشبه مسألة الوجهين.

وقال: استئجاره على استئجار أخيه، واقتراضه على اقتراض أخيه، واتهابه على اتهاب أخيه= مثل شرائه على شراء أخيه، وكذا اقتراضه في


(١) كذا المسألة في «الفروع»، وقال البعلي في «الاختيارات»: (ويحرم الشراء على شراء أخيه، وإذا فعل ذلك كان للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة وأخذ السلعة ــ كذا ــ أو عوضها) ا. هـ، ونحوه في «الإنصاف» (١١/ ١٨٠) والجملة الأخيرة فيه: (وأخذ الزيادة أو عوضها) كما في «الفروع»، وهو الصواب، والله أعلم.
(٢) «الاختيارات» للبعلي (١٨٠)، وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٢٨٣ - ٢٨٦).
(٣) قال المحقق في الحاشية: (بهامش الأصل: الذي في «شرح المحرر»: «وإلا أجرة الملك»).

<<  <  ج: ص:  >  >>