(٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٥٣). (٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قال الحارثي في «شرح المقنع»: قال أصحابنا ــ ابن أبي موسى والسامري وغير واحد -: لا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف أمر الوقف، إذا كان أمينا، ولهم مسألته عما يحتاجون إلى عمله من أمر وقفهم، حتى يستوي علمهم فيه وعلمه، ولهم مطالبته بانتساخ كتاب الوقف، لتكون نسخته في أيديهم وثيقة لهم. انتهى، وأصله رواية يوسف بن موسى أن أحمد قيل له: هل لأهل الوقف أن يسألوا الوصيَّ نسخة الكتاب لتكون عندهم؟ فقال: لهم أن يسألوا عن كل ما أرادوا من نسخة الكتاب بهذا الوقف حتى يكونوا يعلموا علمه، فلا يستطيع أن يخون، أو يغيِّر ما في يده إذا كان متهما، ولم يرض به أهل الوقف. وظاهر هذا امتناع السؤال عند انتفاء التهمة. انتهى كلام الحارثي) ا. هـ.