للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٧ - إذا لم يقم العامل بوظيفته غَيَّره من له الولاية:

- قال ابن مفلح: (وقال (١): ومن لم يقم بوظيفته غَيَّرَه من له الولاية لمن يقوم بها إذا لم يتب الأول، ويلتزم بالواجب) [الفروع ٤/ ٥٩٧ (٧/ ٣٥٤)] (٢).

[٨٦٨ - ليس للناس أن يولوا عليهم الفساق]

٨٦٩ - ومحاسبة عمال الوقف والسؤال عن حالهم:

٨٧٠ - ومباشرة الإمام المحاسبة بنفسه:

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: قد تجوز الصلاة خلف من لا تجوز توليته، وليس للناس أن يولوا عليهم الفساق، وإن نفذ حكمه أو صحت الصلاة خلفه.

وقال أيضًا: اتفق الأئمة على كراهة الصلاة خلفه، واختلفوا في صحتها، ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته.

وما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد، فالإمامة لمن رضوه، لا اعتراض للسلطان عليهم، وليس لهم صرفه ما لم يتغير حاله، وليس له أن يستنيب إن غلب، ولهم انتساخ كتاب الوقف والسؤال عن حاله (٣).


(١) في حاشية ط ١: (وفي هامش مخطوط الأزهر: أي: شيخنا).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٥٣).
(٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قال الحارثي في «شرح المقنع»: قال أصحابنا ــ ابن أبي موسى والسامري وغير واحد -: لا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف أمر الوقف، إذا كان أمينا، ولهم مسألته عما يحتاجون إلى عمله من أمر وقفهم، حتى يستوي علمهم فيه وعلمه، ولهم مطالبته بانتساخ كتاب الوقف، لتكون نسخته في أيديهم وثيقة لهم. انتهى، وأصله رواية يوسف بن موسى أن أحمد قيل له: هل لأهل الوقف أن يسألوا الوصيَّ نسخة الكتاب لتكون عندهم؟ فقال: لهم أن يسألوا عن كل ما أرادوا من نسخة الكتاب بهذا الوقف حتى يكونوا يعلموا علمه، فلا يستطيع أن يخون، أو يغيِّر ما في يده إذا كان متهما، ولم يرض به أهل الوقف. وظاهر هذا امتناع السؤال عند انتفاء التهمة. انتهى كلام الحارثي) ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>