للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٦٥ - حكم شهادة البينة الفاسقة]

- قال ابن مفلح: (وفي شهادة عدوي الزوجين أو أحدهما أو الولي وجهان، وفي متهم لرحم روايتان، وعنه: وفاسقة، وأسقطها أكثرهم، وذكرها في «عيون المسائل»، وقال شيخنا: هي ظاهر كلام الخرقي) [الفروع ٥/ ١١٨ (٨/ ٢٣٠ - ٢٣١)].

[٩٦٦ - مسألة]

- قال ابن مفلح: (فلا تزوج عفيفة بفاجر، ولا حرة بعبد، وعنه: ولا عتيق وابنه بحرة الأصل، ولا موسرة بمعسر، وظاهره ولو كان متوليا، قاله (١) شيخنا) [الفروع ٥/ ١٩٠ (٨/ ٢٣٣)].

[٩٦٧ - الإشهاد على إذن المرأة]

٩٦٨ - وإذا أنكرت الإذن:

- قال ابن مفلح: ( ... وكذا في «تعليق ابن المني» في شهادة الفاسق في النكاح: لا تعتبر الشهادة على رضى المرأة، لأن رضى الولي أقيم مقام رضاها، ويأتي كلامه في «الانتصار» في العدالة باطنًا، وكلام شيخنا في قسمة الإجبار، قال: وفي المذهب خلاف شاذ: يشترط الإشهاد على إذنها.

قال: ولا يزوجها العاقد نائب الحاكم بطريق الولاية ــ لا بوكالة الولي ــ حتى يعلم إذنها.

وإن ادعى الزوج إذنها صدقت قبل الدخول لا بعده، لتمكينها له،


(١) في ط ١: (وقاله)، والمثبت من ط ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>