- قال ابن مفلح:(وفي شهادة عدوي الزوجين أو أحدهما أو الولي وجهان، وفي متهم لرحم روايتان، وعنه: وفاسقة، وأسقطها أكثرهم، وذكرها في «عيون المسائل»، وقال شيخنا: هي ظاهر كلام الخرقي) [الفروع ٥/ ١١٨ (٨/ ٢٣٠ - ٢٣١)].
[٩٦٦ - مسألة]
- قال ابن مفلح:(فلا تزوج عفيفة بفاجر، ولا حرة بعبد، وعنه: ولا عتيق وابنه بحرة الأصل، ولا موسرة بمعسر، وظاهره ولو كان متوليا، قاله (١) شيخنا) [الفروع ٥/ ١٩٠ (٨/ ٢٣٣)].
[٩٦٧ - الإشهاد على إذن المرأة]
٩٦٨ - وإذا أنكرت الإذن:
- قال ابن مفلح: ( ... وكذا في «تعليق ابن المني» في شهادة الفاسق في النكاح: لا تعتبر الشهادة على رضى المرأة، لأن رضى الولي أقيم مقام رضاها، ويأتي كلامه في «الانتصار» في العدالة باطنًا، وكلام شيخنا في قسمة الإجبار، قال: وفي المذهب خلاف شاذ: يشترط الإشهاد على إذنها.
قال: ولا يزوجها العاقد نائب الحاكم بطريق الولاية ــ لا بوكالة الولي ــ حتى يعلم إذنها.
وإن ادعى الزوج إذنها صدقت قبل الدخول لا بعده، لتمكينها له،