للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحج أفضل، وأنه مذهب أحمد) [الفروع ٢/ ٦٥٤ (٤/ ٣٨٦)] (١).

[٤٢٦ - إذا اختلط ماله الحلال بالحرام]

- قال ابن مفلح: (ذكر الأصحاب في الدراهم (٢) أن الورع ترك الجميع، وقال شيخنا: لا يتبين لي أن ذلك من الورع) [الفروع ٢/ ٦٦٥ (٤/ ٣٩٧)] (٣).

- وقال أيضا: (ذكر الخلال عن أبي طالب أنه نقل عن أحمد في الزيت: أعجب إليَّ أن يتصدقَ به، هذا غير الدراهم. وذكر الأصحابُ في النقد أنَّ الورعَ تركُ الجميع، وذكر الشيخ تقي الدين أنه لم يتبين له أنَّ ذلك من الورع) [الآداب الشرعية: ١/ ٤٧٣ ــ ٤٧٤] (٤).

٤٢٧ - معنى قوله تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [المائدة: ٢٧]:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا وغيره: إلا ممن اتقى الله في عمله، ففعله كما أمر خالصًا. وأنه قول السلف والأئمة، وعند الخوارج والمعتزلة: إلا ممن اتقى الكبائر، وعند المرجئة: إلا ممن اتقى الشرك، والله سبحانه أعلم) [الفروع ٢/ ٦٦٦ ــ ٦٦٧ (٤/ ٣٩٨ ــ ٣٩٩)] (٥).


(١) «الفتاوى» (٢٦/ ١٠ - ١١)، «مختصر الفتاوى المصرية» (٢٩٣)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٢).
(٢) أي: إذا خالطت دراهمُ حرام دارهمَ حلال.
(٣) انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٢٦٠ - ٢٦٣).
(٤) انظر: «جامع المسائل» (١/ ٤٥ - ٤٦)، ويأتي برقم (٧٤٣).
(٥) «منهاج السنة النبوية» (٦/ ٢١٦ - ٢١٧)، «الفتاوى» (٧/ ٤٤٧، ٤٩٤ - ٤٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>