للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في إقراره، بأن يعني بقوله: «ابني» كونه صغيرا، وبقوله: «أخي» أخوة الإسلام، وأن المال الذي بيدي له، أي: له ولاية قبضه لكوني قد وكلته في إيصاله إلى مستحقه، وإن له في ذمتي عشرة آلاف درهم، أي: له في عهدتي، أي: يستحق فيما عهدت إليه قبض ذلك ونحو ذلك، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مع أبي بكر وأقر أنه أخوه وحلف على ذلك، وكذلك إبراهيم عليه السلام أقر على زوجته أنها أخته، وكذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر أنهم من ماء.

وأما الثانية: فلا يجوز ذلك إلا إذا أزال هذه المفسدة، بأن يكون المقر له أمينا حقا، والاحتياط أن يشهد على المقر له أن هذا إقرار تلجئة، تفسيره كذا وكذا.

وينبغي أن يكون التعريض في الشهادة إذا خاف الشاهد من إظهار الباطن ظلم المشهود عليه كذلك، بأن يستنطق الشهادة ولا يمكن كتمانها، وكذلك التعريض في الحكم إذا خاف الحاكم من إظهار الأمر وقوع الظلم، وكذلك التعريض في الفتوى والرواية والإقرار والشهادة والحكم والفتوى والرواية ينبغي أن يكون كاليمين بل اليمين خبر وزيادة) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٦٤ - ٣٦٥] (١).

[١٥٥٢ - الفرق بين الإكراه على قول الحق والإكراه على الإقرار]

- قال ابن مفلح: (وقال الخلال: من تقدم إلى الحاكم فدهش فأقر ثم أنكر.

قال إسحاق بن إبراهيم: سئل الإمام أحمد عن الرجل يقدم إلى


(١) «الاختيارات» للبعلي (٥٢٧ - ٥٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>