للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الشركة]

[٧٤٣ - إذا خلط زيت حرام بمباح]

- قال ابن مفلح: (وإن خلط زيت حرام بمباح تصدق به، هذا مستهلك، والنقد يتحرى. قاله أحمد، ذكره ابن عقيل و (١) «النوادر»، ونقل أبو طالب في الزيت: أعجب إلي يتصدق به، هذا غير الدراهم. ونقل الجماعة في الدراهم: تحرم، إلا أن يكثر الحلال، واحتج بخبر عدي في الصيد. وعنه أيضًا: إنما قلته في درهم حرام مع آخر. وعنه: في عشرة فأقل لا تجحف به، واختار الأصحاب: لا يخرج قدر الحرام. وقال شيخنا: ثم لا يتبين لي أن من الورع تركه) [الفروع ٤/ ٣٧٧ (٧/ ٨١)].

وانظر: ما تقدم برقم (٤٢٦).

[٧٤٤ - موافقة المضاربة للقياس]

انظر: ما يأتي تحت المسألة رقم (٧٥٨).

[٧٤٥ - إذا ضارب المضارب لآخر]

- قال ابن مفلح: (وله أن يضارب لآخر، فإن أضر بالأول حرم، فإن خالف وربح= رد نصيبه منه في شركة الأول. نص على ذلك، واختار


(١) في ط ١: (في) خطأ، والمثبت من ط ٢، و «النوادر» لابن الصيرفي، وقد نقل ابن مفلح هذه الرواية في موضع آخر، ونسب الكتاب لابن الصيرفي (٢/ ٦٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>