- قال ابن مفلح:(وإن خلط زيت حرام بمباح تصدق به، هذا مستهلك، والنقد يتحرى. قاله أحمد، ذكره ابن عقيل و (١)«النوادر»، ونقل أبو طالب في الزيت: أعجب إلي يتصدق به، هذا غير الدراهم. ونقل الجماعة في الدراهم: تحرم، إلا أن يكثر الحلال، واحتج بخبر عدي في الصيد. وعنه أيضًا: إنما قلته في درهم حرام مع آخر. وعنه: في عشرة فأقل لا تجحف به، واختار الأصحاب: لا يخرج قدر الحرام. وقال شيخنا: ثم لا يتبين لي أن من الورع تركه) [الفروع ٤/ ٣٧٧ (٧/ ٨١)].
وانظر: ما تقدم برقم (٤٢٦).
[٧٤٤ - موافقة المضاربة للقياس]
انظر: ما يأتي تحت المسألة رقم (٧٥٨).
[٧٤٥ - إذا ضارب المضارب لآخر]
- قال ابن مفلح: (وله أن يضارب لآخر، فإن أضر بالأول حرم، فإن خالف وربح= رد نصيبه منه في شركة الأول. نص على ذلك، واختار
(١) في ط ١: (في) خطأ، والمثبت من ط ٢، و «النوادر» لابن الصيرفي، وقد نقل ابن مفلح هذه الرواية في موضع آخر، ونسب الكتاب لابن الصيرفي (٢/ ٦٦٥).