للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلاث حيض، ولا وجه له، إنما تعتد ثلاث حيض المطلقة، ولا توطأ في هذه المدة، وفيما دونه وجهان (١)، ولا ينفسخ نكاح بزنا، نقله الجماعة.

وقال: حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن سأله «لا ترد يد لامس» لا يصح، وإن أمسكها يستبرئها، والحديث على ظاهره أنها كانت وطئت) [الفروع ٥/ ٥٥٠ - ٥٥١ (٩/ ٢٥٤ - ٢٥٥)] (٢).

[١١٣٠ - لا توطأ الأمة الحامل حتى تضع]

- قال ابن القيم: (وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كيف يورثه، وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟». كان شيخنا يقول في معناه: كيف يجعله عبدًا موروثًا عنه، ويستخدمه استخدام العبيد، وهو ولده؟ لأن وطأه زاد في خلقه) [زاد المعاد ٥/ ١٥٥].

- وقال في موضع آخر: (وقوله: «كيف يورثه، وهو لا يحل له؟» سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه: أي: كيف يجعله تركة موروثة عنه، فإنه يعتقده عبده، فيجعله تركة تورث عنه، ولا يحل له ذلك، لأن ماءه زاد في خلقه، ففيه جزء منه) [زاد المعاد ٥/ ٧٣٠] (٣).

[١١٣١ - لا يحل للمرأة أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج]

- قال ابن مفلح: (ولا يحل أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجها، باتفاق


(١) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٦٥/ب): (أي: دون الوطئ من مباشرة، أو وفي الوطئ دون الفرج وجهان).
(٢) انظر: «الفتاوى» (٣٢/ ١٠٩ - ١١٣، ١٤٣ - ١٤٤، ٣٣٤ - ٣٤٢)، «الاختيارات لدى مترجميه» (٧) , «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (٦) , «الاختيارات» للبعلي (٤٠٦).
(٣) انظر: «الفتاوى» (٣٤/ ٧٠)، «درء تعارض العقل والنقل» (٧/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>