وقد ذكر الخلاف أبو الحسين، فقال: مسألة إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا، وكانت ممن لا تحيض لصغر أو هرم، فعدتها ثلاثة أشهر، خلافا لابن اللبان: أنه لا عدة عليها، دليلنا: قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}[الطلاق: ٤].
قال شيخنا: وإذا مضت السنة بأن على هذه ثلاثة أقراء لم يجز مخالفتها، ولو لم يجمع عليها، فكيف إذا كان مع السنة إجماع؟ !
قال: وقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس:«اعتدي» قد فهم منه: أنها تعتد ثلاثة قروء، فإن الإستبراء قد يسمى عدة) [زاد المعاد ٥/ ٦٧٣].
- وقال أيضا:(وأما الزانية والموطوءة بشبهة، فموجب الدليل: أنها تستبرأ بحيضة فقط، ونص عليه أحمد في الزانية، واختاره شيخنا في الموطوءة بشبهة، وهو الراجح، وقياسهما على المطلقة الرجعية من أبعد القياس وأفسده)[إعلام الموقعين ٢/ ٩٠].
- وقال ابن مفلح: (وعدة موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد كمطلقة، ذكره في «الانتصار»«ع»، وكذا الزانية، وعنه: لا عدة بل تستبرأ، اختاره الحلواني وابن رزين كأمة مزوجة، واختاره شيخنا في الكل، وفي كل فسخٍ وطلاقٍ ثلاثٍ، وأن لنا في وطء الشبهة وجهين، وأنها دون المختلعة.
وقال أيضا في الطلقة الثالثة: تعتد بثلاثة قروء «ع» لخبر فاطمة «اعتدي»، وقد جاء تسمية الاستبراء عدة، فإن كان فيه نزاع فالقول بالاستبراء متوجه، ونقل صالح وعبد الله في أم الولد: تعتق بالموت، قال بعضهم: تعتد