للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم قال شيخنا: قول الفقهاء «تتداخل» دليلٌ على أن الثابت أحكام وإلا فالشيء الواحد لا يعقل فيه تداخل، فالصواب أنها أحكام، وعلى ذلك نص الأئمة، كما قال أحمد في بعض ما ذكره: هذا مثل لحم خنزير ميت، فأثبت فيه تحريمين) [الفروع ٦/ ٦١ (١٠/ ٤١ - ٤٢)] (١).

[١١٧٦ - إذا تعدى أهل مكة أو غيرهم على الركب في الحرم]

١١٧٧ - والعصمة في الأشهر الحرم:

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: إن تعدى أهل مكة أو غيرهم على الركب دفع الركب كما يدفع الصائل، وللإنسان أن يدفع مع الركب بل يجب إن احتيج إليه، وفي «التعليق» وجه في حرم المدينة كالحرم، وفي مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: «إني حرمت المدينة وما بين مأزميها، أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال».

ولا تعصم الأشهر الحرم للعمومات ولغزو الطائف وإقرارهم، وتردد كلام شيخنا) [الفروع ٦/ ٦٤ (١٠/ ٤٦ - ٤٧)] (٢).


(١) «جامع المسائل» (٦/ ٩٤) بتقديم وتأخير.
(٢) انظر: «الفتاوى» (٢٦/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>