للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تزوجتها أحلها لزوجها، لم يأمرني، ولم يعلم؟ قال: لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها، وإن كرهتها فارقتها، وإن كنا لنعد هذا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سفاحًا.

ذكره شيخ الإسلام في «إبطال التحليل») [إغاثة اللهفان ١/ ٤١٠] (١).

[٩٩٥ - نكاح التحليل]

- قال ابن القيم: (قال شيخ الإسلام: وهذه الآثار عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم -، مع أنها نصوص فيما إذا قصد التحليل ولم يظهره، ولم يتواطآ عليه، فهي مُبَيّنة أن هذا هو التحليل، وهو المحلل الملعون على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم بمراده ومقصوده، لا سيما إذا رووا حديثًا وفسروه بما يوافق الظاهر، هذا مع أنه لم يعلم أن أحدًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرق بين تحليل وتحليل، ولا رخص في شيء من أنواعه، مع أن المطلقة ثلاثًا ــ مثل امرأة رفاعة القرظي ــ قد كانت تختلف إليه المدة الطويلة وإلى خلفائه، لتعود إلى زوجها، فيمنعونها من ذلك، ولو كان التحليل جائزًا لدلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، فإنها لم تكن تعدم من يحللها لو كان التحليل جائزًا.

قال: والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث النبوية قصد بها التحليل وإن لم يشترط في العقد كثيرة جدًا، ليس هذا موضع ذكرها. انتهى) [إغاثة اللهفان ١/ ٤١٢] (٢).


(١) «بيان الدليل» (٣٥١ - ٣٥٣. ط: السلفي).
(٢) انظر: «بيان الدليل» (١٣٥ - ١٣٦، ٤٠٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>