للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيئا له وجه وإن خالفناه) [الفروع: ١/ ١٨٣ (١/ ٢٣٣)] (١).

[٥٧ - الوضوء من أكل اللحم الخبيث المباح للضرورة]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: الخبيث المباح للضرورة، كلحم السباع أبلغ من لحم الإبل، فالوضوء منه أولى. قال: والخلاف فيه بناء على أن لحم الإبل تعبدي، أو عقل معناه) [الفروع ١/ ١٨٤ (١/ ٢٣٦)] (٢).

[٥٨ - الطهارة للطواف]

- قال ابن القيم: (وقد اختلف السلف والخلف في اشتراط الطهارة للطواف على قولين:

أحدهما: أنها شرط، كقول الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد.

والثاني: ليست بشرط، نص عليه في رواية ابنه عبد الله وغيره، بل نصه في رواية عبد الله يدل على أنها ليست بواجبة، فإنه قال: أحب إلي أن يتوضأ، وهذا مذهب أبي حنيفة.

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: وهذا قول أكثر السلف. قال: وهو الصحيح، فإنه لم ينقل أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر المسلمين بالطهارة، لا في عمره ولا حجته، مع كثرة من حج معه واعتمر، ويمتنع أن يكون ذلك واجبا


(١) انظر: «شرح العمدة» (١/ ٣٣٤ - ٣٣٥)، «الفتاوى» (٢١/ ١٠، ١٦١؛ ٢٢/ ١٠٠ - ١٠١).
(٢) «الفتاوى» (٢٠/ ٥٢٥)، «الاختيارات» للبعلي (٢٨)، وسبق نص كلامه ضمن النقل عن ابن القيم (ص: ٨٤ - ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>