للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس له ببلد الإسلام أب يعرف، قال: ولا يعطى كافر، فدل أنه لا يعطى من وقف عام، وهو ظاهر كلامهم في مواضع، ويتوجه وجه) [الفروع ٤/ ٦١٨ (٧/ ٣٧٩)] (١).

[٨٩٠ - أحوال استعمال المباحات]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: الإسراف في المباح هو مجاوزة الحد، وهو من العدوان المحرم، وترك فضولها من الزهد المباح، والامتناع منه مطلقًا، كمن يمتنع من اللحم أو الخبز أو الماء أو لبس الكتان والقطن أو النساء= فهذا جهل وضلال، والله أمر بأكل الطيب والشكر له، والطيب: ما ينفع ويعين على الخير، وحرم الخبيث، وهو: ما يضر في دينه) [الفروع ٤/ ٦١٨ (٧/ ٣٨٠)].

- وقال أيضا: (وقال الشيخ تقي الدين في موضع آخر: الإسراف في المباحات هو مجاوزة الحد، وهو من العدوان المحرم، وترك فضولها هو من الزهد المباح، وأما الامتناع من فعل المباحات مطلقا، كالذي يمتنع من أكل اللحم، أو أكل الخبز، أو شرب الماء، أو من لبس الكتان والقطن، ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء، ويظن أن هذا من الزهد المستحب= فهذا جاهل ضال ... إلى أن ذكر: أن الله أمر بالأكل من الطيبات، والشكر له، والطيب هو ما ينفع الإنسان ويعينه على الطاعة، وحرَّم الخبائث، وهو ما يضره في دينه، وأمر بشكره، وهو العمل بطاعته، بفعل المأمور به، وترك المحظور.


(١) «الاختيارات» للبعلي (٢٦٢)، وانظر: «مختصر الفتاوى» (٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>