للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٩١ - إذا حلف بمباح أو معصية أو نذرهما]

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: إذا حلف بمباح أو معصية لا شيء عليه، كنذرهما، فإن ما لم يلزم بنذره لا يلزم به شيء إذا حلف به، فمن يقول: لا يلزم الناذر شيء لا يلزم الحالف بالأولى، فإن إيجاب النذر أقوى من إيجاب اليمين) [الفروع ٦/ ٣٩٦ - ٣٩٧ (١١/ ٦٨)].

[١٣٩٢ - إذا قال: إن قدم فلان أصوم كذا]

١٣٩٣ - وإذا قال: لئن ابتلاني لأصبرن، أو: لئن لقيت عدوا لأجاهدن:

- قال ابن مفلح: ( ... وكذا قال شيخنا فيمن قال: إن قدم فلان أصوم كذا: هذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة، لا أعلم فيه نزاعا، ومن قال: ليس بنذر= فقد أخطأ.

وقال: قول القائل: لئن ابتلاني لأصبرن، ولئن لقيت عدوا لأجاهدن، ولو علمت أي العمل أحب إلى الله لعملته، نذر معلق بشرط، كقول الآخر: {لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ} الآية [التوبة: ٧٥]، ونظير ابتداء الإيجاب تمني لقاء العدو ويشبهه سؤال الإمارة، فإيجاب المؤمن على نفسه إيجابا لم يحتج إليه بنذر وعهد وطلب وسؤال جهل منه وظلم، وقوله: لئن ابتلاني لصبرت ونحو ذلك، إن كان وعدا والتزاما فنذر، وإن كان خبرا عن الحال ففيه تزكية للنفس وجهل بحقيقة حالها) [الفروع ٦/ ٣٩٧ (١١/ ٦٩ - ٧٠)] (١).


(١) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٤٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>