- قال ابن مفلح:(وقال شيخنا: إذا حلف بمباح أو معصية لا شيء عليه، كنذرهما، فإن ما لم يلزم بنذره لا يلزم به شيء إذا حلف به، فمن يقول: لا يلزم الناذر شيء لا يلزم الحالف بالأولى، فإن إيجاب النذر أقوى من إيجاب اليمين) [الفروع ٦/ ٣٩٦ - ٣٩٧ (١١/ ٦٨)].
[١٣٩٢ - إذا قال: إن قدم فلان أصوم كذا]
١٣٩٣ - وإذا قال: لئن ابتلاني لأصبرن، أو: لئن لقيت عدوا لأجاهدن:
- قال ابن مفلح:( ... وكذا قال شيخنا فيمن قال: إن قدم فلان أصوم كذا: هذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة، لا أعلم فيه نزاعا، ومن قال: ليس بنذر= فقد أخطأ.
وقال: قول القائل: لئن ابتلاني لأصبرن، ولئن لقيت عدوا لأجاهدن، ولو علمت أي العمل أحب إلى الله لعملته، نذر معلق بشرط، كقول الآخر:{لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ} الآية [التوبة: ٧٥]، ونظير ابتداء الإيجاب تمني لقاء العدو ويشبهه سؤال الإمارة، فإيجاب المؤمن على نفسه إيجابا لم يحتج إليه بنذر وعهد وطلب وسؤال جهل منه وظلم، وقوله: لئن ابتلاني لصبرت ونحو ذلك، إن كان وعدا والتزاما فنذر، وإن كان خبرا عن الحال ففيه تزكية للنفس وجهل بحقيقة حالها) [الفروع ٦/ ٣٩٧ (١١/ ٦٩ - ٧٠)] (١).