للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الغسل]

[٦٣ - انتقال دم الحيض من مكانه بدون خروجه]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: قياس المني انتقال حيض) [الفروع: ١/ ١٩٧ (١/ ٢٥٤)] (١).

[٦٤ - إذا وجد من الكافر ما يوجب الغسل قبل إسلامه]

- قال ابن مفلح: ( ... فلو اغتسل في كفره أعاد، واختار شيخنا: لا، إن اعتقد وجوبه، قال: بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم، وأنه كمن تزوج مطلقته ثلاثا معتقدا حلها، وفيه روايتان) [الفروع: ١/ ١٩٩ (١/ ٢٥٨)] (٢).

٦٥ - الذِّكْر للجنب والحائض:

- قال ابن مفلح: (وكره شيخنا الذكر له، لا لحائض) [الفروع: ١/ ٢٠١ (١/ ٢٦١)] (٣).

[٦٦ - الغسل لدخول مكة والوقوف بعرفة والطواف والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار]

- قال ابن مفلح: (ويستحب (٤) لدخول مكة، قال في «المستوعب»:


(١) «الاختيارات» للبعلي (٣٠)، وعلق الشيخ ابن عثيمين على هذا الموضع من «الاختيارات» بقوله: (يريد أن القياس يقتضي ذلك، وهذه العبارة لا تدل على أن الشيخ - رحمه الله - كان يختار ذلك، أعني ترتب أحكام خروج المني على انتقاله ... الخ) ا. هـ.
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٣٠).
(٣) «الفتاوى» (٢١/ ٤٦٠ - ٤٦١؛ ٢٦/ ١٩٠ - ١٩١)، «الاختيارات» للبعلي (٣٠).
(٤) أي: الغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>