للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى لحائض. وعند شيخنا: لا (١)، ومثله أغسال (٢) الحج، والوقوف بعرفة، وطواف زيارة ووداع «و» في الكل، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار، وخالف شيخنا في الثلاثة (٣) .... وقيل: ولدخول المدينة، وقال شيخنا: نص عليه (٤)) [الفروع: ١/ ٢٠٣ (١/ ٢٦٤)] (٥).


(١) أي: لا يستحب للحائض الغسل لذلك، كما في «الإنصاف» (٢/ ١٢٤)، ولم أقف على هذا في كتب الشيخ التي بين يدي.
(٢) في ط ١: (اغتسال)، والمعنى: أنه مثل غسل دخول مكة في الاستحباب، والله أعلم.
(٣) أي الثلاثة الأخيرة، كما سيأتي في نص كلام الشيخ.
(٤) لم أقف عليه.
(٥) «الفتاوى» (٢٦/ ١٣٢)، ونصه: (ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة، وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار وللطواف والمبيت بمزدلفة فلا أصل له، لا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة ــ لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد ــ، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه، بل هو بدعة إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب، مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها، فيغتسل لإزالتها) ا. هـ. ...

(تنبيه) وقع في «الاختيارات» للبعلي (٢٢): (ولا يستحب الغسل لدخول مكة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار ولطواف الوداع.
ولو قلنا باستحبابه لدخول مكة كان الغسل للطواف بعد ذلك فيه نوع عبث لا معنى له) ا. هـ
وقال المرداوي في «الإنصاف» (٢/ ١٢٤): (واختار الشيخ تقي الدين عدم استحباب الغسل للوقوف بعرفة وطواف الوداع والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، وقال: ولو قلنا باستحباب الغسل لدخول مكة ... الخ) ا. هـ
وعليه فيكون البعلي قد تفرد بذكر أن الشيخ لا يستحب الغسل لدخول مكة، وأخشى أن يكون قد فهم ذلك من عبارة ابن مفلح السابقة (وعند شيخنا: لا)، وقد سبق أن المراد هو غسل الحائض خاصة ــ لا مطلق الغسل ــ كما فهمه المرداوي.
وأما ما ذكراه من عدم استحباب الغسل للوقوف بعرفة، فهو مخالف لنص كلامه المنقول من «الفتاوى»، ولم يذكره صاحب «الفروع»، ولكنهما ذكرا زيادة على ما في «الفروع» وهي: (وقال: ولو قلنا باستحبابه ... الخ)، وهي مشعرة بعدم قوله بذلك، فهل للشيخ في هذه المسألة قولان؟ الله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>