(٢) في ط ١: (اغتسال)، والمعنى: أنه مثل غسل دخول مكة في الاستحباب، والله أعلم. (٣) أي الثلاثة الأخيرة، كما سيأتي في نص كلام الشيخ. (٤) لم أقف عليه. (٥) «الفتاوى» (٢٦/ ١٣٢)، ونصه: (ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة، وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار وللطواف والمبيت بمزدلفة فلا أصل له، لا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة ــ لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد ــ، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه، بل هو بدعة إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب، مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها، فيغتسل لإزالتها) ا. هـ. ...
(تنبيه) وقع في «الاختيارات» للبعلي (٢٢): (ولا يستحب الغسل لدخول مكة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار ولطواف الوداع. ولو قلنا باستحبابه لدخول مكة كان الغسل للطواف بعد ذلك فيه نوع عبث لا معنى له) ا. هـ وقال المرداوي في «الإنصاف» (٢/ ١٢٤): (واختار الشيخ تقي الدين عدم استحباب الغسل للوقوف بعرفة وطواف الوداع والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، وقال: ولو قلنا باستحباب الغسل لدخول مكة ... الخ) ا. هـ وعليه فيكون البعلي قد تفرد بذكر أن الشيخ لا يستحب الغسل لدخول مكة، وأخشى أن يكون قد فهم ذلك من عبارة ابن مفلح السابقة (وعند شيخنا: لا)، وقد سبق أن المراد هو غسل الحائض خاصة ــ لا مطلق الغسل ــ كما فهمه المرداوي. وأما ما ذكراه من عدم استحباب الغسل للوقوف بعرفة، فهو مخالف لنص كلامه المنقول من «الفتاوى»، ولم يذكره صاحب «الفروع»، ولكنهما ذكرا زيادة على ما في «الفروع» وهي: (وقال: ولو قلنا باستحبابه ... الخ)، وهي مشعرة بعدم قوله بذلك، فهل للشيخ في هذه المسألة قولان؟ الله أعلم.