للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأكثر «و: م، ش» لأنه ليس بماء مطلق، لأنه لو حلف لا يشرب ماء فشربه لم يحنث، ولو وكّله في شراء ماء فاشتراه لم يلزم الموكِّل.

وأجاب شيخنا وغيره: بأن تناول الاسم لمسمّاه لا فرق بين تغير أصلي وطارئ يمكن الاحتراز منه أو لا، وإنما الفرق من جهة القياس، لحاجة الاستعمال، ولهذا لو حلف لا يشرب ماء، أو وكّله في شراء ماء، أو غير ذلك لم يفرّق بين هذا وهذا.

وقال أيضا: لا يتناول ماء البحر، فكذا ما كان مثله في الصفة.

وعنه ــ أي أحمد ــ: طهور ... واختاره ... شيخنا) [الفروع: ١/ ٧٧ ــ ٧٨ (١/ ٦٤ ــ ٦٥)] (١).

[٦ - الماء القليل المستعمل في رفع الحدث]

- قال ابن مفلح: (وإن استعمل قليل في رفع حدث فطاهر ... وعنه: طهور ... واختاره ابن عقيل وأبو البقاء وشيخنا) [الفروع: ١/ ٧٩ (١/ ٧١)] (٢).

[٧ - ما يصيب الثوب من الماء القليل المستعمل في الطهارة]

- ذكر ابن مفلح ما يصيب الثوب من الماء القليل المستعمل في الطهارة، ثم قال: (ويستحب غسل ذلك في رواية، وفي رواية: لا، صحّحه الأزجيّ وشيخنا) [الفروع: ١/ ٧٩ (١/ ٧١)] (٣).


(١) «الفتاوى» (٢١/ ٢٤ - ٢٦).
(٢) «الفتاوى» (١٩/ ٢٣٦، ٢٠/ ٥١٩، ٢١/ ٤٨)، «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (رقم: ٧٣)، «الاختيارات» للبعلي (٨).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>