للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣١٢ - لا شيء على الذمي غير الجزية]

- قال ابن مفلح: (وقال القاضي في «شرحه الصغير»: الذمي غير التغلبي يؤخذ منه الجزية، وفي غيرها روايتان: إحداهما: لا شيء عليهم غيرها، اختاره شيخنا، والثانية: عليهم نصف العشر في أموالهم) [الفروع ٦/ ٢٧٩ - ٢٨٠ (١٠/ ٣٤٦ - ٣٤٧)].

[١٣١٣ - حكم الكلف التي يضربها الملوك على الناس]

- قال ابن مفلح: (ويحرم تعشير الأموال والكلف التي ضربها الملوك على الناس (١) «ع» ذكره ابن حزم وشيخنا) [الفروع ٦/ ٢٨٠ (١٠/ ٣٤٧)] (٢).

[١٣١٤ - مصرف المال الذي جهل ربه]

١٣١٥ - وللولي منع موليته من التزويج ممن لا ينفق عليها إلا من مال الكلف:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وما جهل ربه وجب صرفه في المصالح، كمغصوب، عند أكثر العلماء، وكذا إن علم وأبوا رده إليه، لأنه تقليل للظلم، وهذه الكلف دخلها التأويل والشبهة لا كمغصوب، والتورع عنها كالشبهات، فلا يفسق متأول، ولا يجب إنكاره، ولكن لولي يعتقد تحريمه منع موليته من التزويج ممن لا ينفق عليها إلا منه.


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: تعشير أموال المسلمين، والكلف التي تؤخذ منهم بغير طريق شرعي حرام).
(٢) انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>