للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك لو اشترى إنسان داراً فاستحقت كان له الرجوع على البائع بالدرك، ولو أقر بأن الدار للبائع ثم اشتراها وقبضها منه ثم استحقت لم يرجع عليه بشيء.

ذكر هذا الكلام القاضي في «التعليق»، وذكره أيضا في «المستوعب» وغيره.

قال الشيخ موفق الدين: ويمكن بناء هذه المسألة على ما إذا أقر لغير وارث ثم صار وارثا، فمن صحَّح الإقرار ثَمَّ صحَّحه ههنا، ومن أبطله أبطله.

وما قاله صحيح.

وقال الشيخ تقي الدين: كلام القاضي الذي أخذه من كلام الإمام أحمد إنما يقتضي المنع إذا كان له وارث، فأما من لا وارث له إذا أقر بوارث فقد نصَّ الإمام أحمد في الروايتين على قبول قوله، ومن قال بأنه كالوصية (١) فقد يخرج هذا على روايتين. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٨٠ - ٣٨١].

[١٥٦٤ - إذا أقر العبد بقود النفس]

- قال ابن مفلح: (قوله (٢): «وقال ابن عقيل وأبو الخطاب: يؤخذ به


(١) في هامش «النكت»: (في نكت ابن شيخ السلامية عن الشيخ تقي الدين: «ومن علل بأنه كالوصية»).
(٢) أي: صاحب «المحرر»، وتمام كلامه: (وإذا أقر العبد بحد أو قود أو طلاق ونحوه صح، وأخذ به في الحال إلا قود النفس، فإنه يتبع به بعد العتق، نص عليه، وقال ابن عقيل وأبو الخطاب ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>