للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بدليل الموضحة، ولم يُجوِّز شيخنا الاقتصار عليه) [الفروع: ١/ ١٥١ (١/ ١٨٣)] (١).

[٣٥ - حكم وسخ الظفر اليسير ونحوه إذا منع وصول الماء]

- قال ابن مفلح: (وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء ففي صحة طهارته «و: هـ» (٢) وجهان «و: ش»، وقيل: تصح ممن يشق تحرزه منه، وجعل شيخنا مثله كل يسير منع حيث كان، كدم، وعجين، واختار العفو) [الفروع ١/ ١٥٤ (١/ ١٨٧)] (٣).

[٣٦ - إطالة الغرة (غسل ما زاد على المرفقين والكعبين في الوضوء)]

- قال ابن القيم: (هذه المسألة تُلَقَّب بمسألة إطالة الغُرّة، وإن كانت الغرة في الوجه خاصة.

وقد اختلف الفقهاء في ذلك، وفيها روايتان عن الإمام أحمد:

إحداهما: يستحب إطالتها، وبها قال أبو حنيفة والشافعي، واختارها


(١) لم أقف عليه في كتب الشيخ ولا في كتب «الاختيارات»، ولكن أشار شيخ الإسلام في «شرح العمدة» (١/ ١٩٠) إلى أن البياض الذي فوق الأذن هو من رأس، ثم قال: (لأن الموضحة يثبت حكمها فيه، وهي لا تكون إلا في رأس أو وجه، وليس من الوجه فتكون من الرأس) ا. هـ.
وهذه المسألة فيها بعض الإشكال وهي بحاجة إلى مزيد تحرير، وقال المرداوي في «الإنصاف» (١/ ٣٥١): (وقال الشيخ تقي الدين: يجوز الاقتصار على البياض الذي فوق الأذنين دون الشعر، إذا قلنا يجزي مسح بعض الرأس) ا. هـ.
(٢) الرمز غير موجود في ط ١، وهو مثبت من ط ٢.
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>