للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من يعطي اللحم والخبز لمن يشرب عليه الخمر، ويستعين به على الفواحش.

قال: وقوله تعالى: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [التكاثر: ٨] أي: عن الشكر على النعيم، فيطالب العبد بأداء شكر الله على النعيم، فإن الله تعالى لا يعاقب على ما أباح، وإنما يعاقب على ترك مأمور وفعل محذور. انتهى كلامه) [الآداب الشرعية ٣/ ١٨٧ - ١٨٨].

وانظر: ما تقدم برقم (١٤٦، ١٤٧).

[١٠٤٣ - الشرب والأكل قائما]

- قال ابن مفلح: (ولا يكره شربه قائمًا، نقله الجماعة، وعنه: بلى، وجزم به في «الإرشاد»، واختاره شيخنا، وسأله صالح عن شربه قائمًا في نفس، ونائمًا، قال: أرجو، ويتوجه: كأكل، وظاهر كلامهم: لا يكره أكله قائمًا، ويتوجه: كشرب، قاله شيخنا) [الفروع ٥/ ٣٠٢ (٨/ ٣٦٧)] (١).

[١٠٤٤ - الأكل من بيت القريب والصديق بلا إذن]

- قال ابن مفلح: (ويحرم أكله بلا إذن صريح أو قرينة، كدعائه إليه، نص عليه، ولو من بيت قريبه أو صديقه ولم يحرزه عنه، نقله ابن القاسم وابن النضر، وجزم به في «الجامع»، وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره: يجوز، واختاره شيخنا) [الفروع ٥/ ٣٠٤ (٨/ ٣٦٨)] (٢).


(١) انظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٢١٠ - ٢١١)، «الاختيارات» للبعلي (٣٥١).
(٢) «الاختيارات» (٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>