للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكره أحمد لبس غير (١) المحنكة، ونقل الحسن بن ثواب: كراهية شديدة، ولم يصرح الأصحاب بإباحة لبسها، بل ذكر بعضهم كراهة أحمد، وقال بعضهم: لا تباح مع النهي، فلا يتعلق بها رخصة، وعلله بعضهم بعدم المشقة، كالكلة، وبأنها تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نهي عن التشبه بهم ... وقال شيخنا: المحكي عن أحمد الكراهة، والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم، ومثل هذا لا يمنع الترخص، كسفر النزهة. كذا قال.

ولعل ظاهر من جوّز المسح إباحة لبسها، وهو متجه، لأنه فعل أبناء المهاجرين والأنصار، وتحمل كراهة السلف على الحاجة إلى ذلك (٢)، لجهاد أو غيره، واختاره شيخنا) [الفروع: ١/ ١٦٣ (١/ ٢٠٢)] (٣).

[٤٧ - عدم اشتراط كمال الطهارة لجواز المسح]

- قال ابن مفلح: (يشترط للمسح اللبس على طهارة، ويعتبر كمالها، وعنه: لا، اختاره شيخنا) [الفروع: ١/ ١٦٥ (١/ ٢٠٥)] (٤).


(١) كلمة (غير) استدركت من ط ٢ ومخطوطة «الفروع» (ص: ١١).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: إنما كرهوا الصماء لأجل الحاجة إلى التحنيك، كالجهاد، فإنه يحتاج فيه إلى التحنيك؛ لأن العمامة تكون به أشد ثبوتا) ا. هـ.
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٢٥ - ٢٦)، وانظر: «شرح العمدة» (١/ ٢٦٧ - ٢٧١)، «الفتاوى» (٢٢/ ١٨٦ - ١٨٨).
(٤) «الفتاوى» (٢١/ ٢١٠ - ٢١١)، «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (رقم: ٨٢)، «الاختيارات» للبعلي (٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>