للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحلف على لفظ الجواب؟ إن اتفقا على نفي الاستحقاق فلا ريب، وإلا فينبغي أن تطابق اليمين جواب الدعوى، فيحلف: لقد رددت عليه هذه الألف الذي يدعي به، أو لقد وفيته إياها، وإن لم يقر بها في الحال، لكون الإنكار مقيدا بردها في الزمن الماضي، كما لو أنكر المؤتمنون الاستحقاق بناء على رد أو تلف، فكما أن جواب الدعوى مجمل ومفسر، فكذا اليمين على الجواب مجمل ومفسر. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٣٢ - ٤٣٣].

[١٦٠٠ - إذا قال: كان له علي كذا، وسكت]

- قال ابن مفلح: (قوله (١): «ويتخرج أنه ليس بإقرار».

هذا التخريج من نظيرها في مسألة الشهادة، فإن فيها روايتين على ما ذكره الشيخ تقي الدين، وذكر غير واحد وجهين) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٣٥].

[١٦٠١ - لا إقرار مع استدراك متصل]

- قال ابن مفلح: (ويوافق هذا أيضا ما قال الشيخ تقي الدين: يتوجه أن يعتبر في اتصال الصفات والاستثناء في الإقرار ما اعتبر في ذلك في الإنشاءات، وقد فرق الأصحاب بينهما، فإن هناك لو سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ووصل به بعض الصلات نفعه إذا عد اتصالا معتادا فينظر. انتهى كلامه.


(١) أي: صاحب «المحرر»، وتمام كلامه: (وإذا قال: كان له علي كذا وسكت فهو إقرار، ويتخرج أنه ليس بإقرار).

<<  <  ج: ص:  >  >>