للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ناقص، بل هو أولى الأوقات بالنقصان، كما جعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت صلاة المنافقين حين تصير الشمس بين قَرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، وإنما كان النهي عن الصلاة قبل ذلك الوقت حريما له وسدًّا للذريعة، وهذا بخلاف من ابتدأ الصلاة قبل طلوع الشمس، فإن الكفار حينئذ لا يسجدون لها، بل ينتظرون بسجودهم طلوعها فكيف يقال: تبطل صلاة من ابتدأها في وقت تام لا يسجد فيه الكفار للشمس، وتصح صلاة من ابتدأها وقت سجود الكفار للشمس سواء، وهو الوقت الذي تكون فيه بين قَرْنَي الشيطان فإنه حينئذ يقارنها ليقع السجود له كما يقارنها وقت الطلوع ليقع السجود له؟ فإذا كان ابتداؤها وقت مقارنة الشيطان لها غير مانع من صحتها فلأن تكون استدامتها وقت مقارنة الشيطان غير مانع من الصحة بطريق الأولى والأحرى، فإن كان في الدنيا قياس صحيح فهذا من أصحه، فقد تبين أن الصورة التي خالفتم فيها النص أولى بالجواز قياسًا من الصورة التي وافقتموه فيها.

وهذا مما حصلته عن شيخ الإسلام ــ قدس الله روحه ــ وقت القراءة عليه، وهذه كانت طريقته، وإنما يقرر أن القياس الصحيح هو ما دل عليه النص، وأن من خالف النص للقياس فقد وقع في مخالفة القياس والنص معًا، وبالله التوفيق) [إعلام الموقعين ٢/ ٣٤١ ــ ٣٤٤ (٢/ ٣٢٢ ــ ٣٢٣)] (١).

[١٣١ - إذا طرأ المانع بعد دخول الوقت]

- قال ابن مفلح: (وإن دخل الوقت بقدر تكبيرة، وأطلقه أحمد، فلهذا قيل: بجزء، وعنه: وأمكنه الأداء، اختاره جماعة «و: ش»، واختار شيخنا: أن


(١) انظر: «الفتاوى» (٢٢/ ٢٩٧؛ ٢٣/ ١٧٨ ــ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>