للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكلام شيخنا في «اقتضاء الصراط المستقيم» يعطي: أن على المنع لا يصح «و: م ر»، فعلى عدم المنع لا عشر عليهم «و: م رش»، لأنه زكاة، فلا منع، ولا زكاة، كالسائمة وغيرها ...

وذكر القاضي في «شرحه الصغير» أن إحدى الروايتين أنه يجب على الذمي غير التغلبي نصف العشر سواء اتّجر أم لم يتّجر به، من ماله وثمره وماشيته ... وذكر شيخنا في «اقتضاء الصراط المستقيم» على هذا: هل عليهم عشران، أم لا شيء عليهم؟ على روايتين. وهذا غريب، ولعله أخذه من لفظ «المقنع» (١)) [الفروع ٢/ ٤٤٠ (٤/ ١١١ ــ ١١٢)] (٢).

[٣٩٨ - لا يجوز بقاء أرض بلا عشر ولا خراج]

- قال ابن مفلح: (ولا يجوز بقاء أرض بلا عشر ولا خراج بالاتفاق، ذكره شيخنا) [الفروع ٢/ ٤٤٣ (٤/ ١١٥)] (٣).

[٣٩٩ - بيع الدار أو تأجيرها للكافر]

- قال ابن مفلح: (قال أبو بكر: لا فرق بين البيع والإجارة عنده (٤)، فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة، وإذا منع البيع منع الإجارة.


(١) قال المرداوي في «الإنصاف» (٦/ ٥٦٦): (يعني: أن نقل هذه الرواية على القول بجواز الشراء غريب، فأما على رواية منعهم من الشراء لو خالفوا واشتروا لصح الشراء بلا نزاع عند الأصحاب كما تقدم، وعليهم عشران على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب ... ) ا. هـ.
(٢) «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ٣١ - ٣٢)، «الاختيارات» للبعلي (١٥٠).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (١٥٠).
(٤) أي: الإمام أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>