للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لجاز أن يتفقا، على أن يبينها مرة بعد مرة، من غير أن ينقص عدد الطلاق، ويكون الأمر إليهما، إذا أرادا أن يجعلا الفرقة بين الثلاث جعلاها، وإن أرادا لم يجعلاها من الثلاث) [زاد المعاد ٥/ ٦٧٥ - ٦٧٦].

- وقال ابن مفلح: (وإن خالع بلا عوض (١) أو بمحرم يعلمانه لم يصح، فيقع رجعيا بنية طلاق، وعنه: يصح ولا يلزمه شيء، وجعله شيخنا كعقد البيع (٢) حتى في الإقالة، وأنه لا يجوز إذا كان فسخا بلا عوض «ع») [لفروع ٥/ ٣٤٦ (٨/ ٤٢٢ - ٤٢٤)] (٣).

وانظر: ما تقدم برقم (١٠١٥).

[١٠٦٣ - إذا قالت المرأة: إن طلقتني فلك كذا أو أنت بريء منه]

١٠٦٤ - وإذا التزم دينا لا على وجه المعاوضة:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وقولها: إن طلقتني فلك كذا، أو أنت بريء منه، كـ: إن طلقتني فلك علي ألف، وأولى، وليس فيه النزاع في تعليق البراءة بشرط، أما لو التزم دينا لا على وجه المعاوضة، كـ: إن تزوجت فلك


(١) لابن قندس في «حاشيته على الفروع» كلام طويل حول هذه المسألة.
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: يصح من غير ذكر العوض، ولكن يجعل عوضه الصداق، كما يصح البيع من غير ذكر الثمن ويرجع على ما اختاره، كما يصح النكاح من غير ذكر الصداق، وينصرف إلى صداق المثل، نقل في «الاختيارات» عن أبي العباس ما يوافق هذا، ثم قال: وقال أبو العباس في موضع آخر: هل للزوج إبانة امرأته بلا عوض؟ وذكر كلاما طويلا فيه بعض مخالفة لما ذكر المصنف، فينظر في «الاختيارات»).
(٣) انظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٣٠٢ - ٣٠٣)، «الاختيارات» للبعلي (٣٦١ - ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>