[١٦٥ - إذا عين الإمام أو المأموم ثم تبين أنه غير المعين]
١٦٦ - وإذا عين في صلاة الجنازة المصلى عليه، ثم تبين أنه آخر:
- قال ابن مفلح:(وإن نوى الإمامة ظانا حضور مأموم صحّ، لا مع الشك، فإن لم يحضر، أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه، أو عيّن إماما أو مأموما، وقيل: أو ظنهما ــ وقلنا: لا يجب تعيينهما في الأصح ــ فأخطأ، لم يصحّ، وقيل: بلى، منفردا، كانصراف الحاضر بعد دخوله معه، قال بعضهم: وإن عيّن جنازة فأخطأ فوجهان، قال شيخنا: إن عيّن وقصده خلف من حضر، وعلى من حضر، صحّ، وإلا فلا) [الفروع ١/ ٤٠٠ (٢/ ١٥٠)] (١).