للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٧٨ - إهداء العمل للميت]

٣٧٩ - وإهداؤه للنبي - صلى الله عليه وسلم -:

- قال ابن القيم: (وقالت طائفة أخرى: القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى، فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره، وإن شاء أن يبقيه لنفسه، وهو سبحانه وتعالى لم يقل: لا ينتفع إلا بما سعى، وكان شيخنا يختار هذه الطريقة ويرجِّحها) [الروح ٣٢٠].

- وقال ابن مفلح: (وقال شيخنا: لم يكن من عادة السلف إهداء ذلك إلى موتى المسلمين، بل كانوا يدعون لهم، فلا ينبغي الخروج عنهم.

ولهذا لم يره شيخنا لمن له كأجر العامل، كالنبي - صلى الله عليه وسلم - ومعلم الخير، بخلاف الوالد، لأن له أجرًا لا كأجر الولد، لأن العامل يثاب على إهدائه، فيكون له أيضًا مثله، فإن جاز إهداؤه فهلم جرًّا، وتسلسل (١) ثواب العمل الواحد ــ وإن لم يجز ــ فما الفرق بين عمل وعمل (٢)؟

وإن قيل: يحصل ثوابه مرتين للمهدى إليه، ولا يبقى للعامل ثواب، فلم يشرع الله لأحد أن ينفع غيره في الآخرة بلا (٣) منفعة له في الدارين،


(١) في ط ١: (ويتسلسل)، والمثبت من ط ٢.
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: إن قيل: يجوز إهداء العمل الأول، ولم يجز إهداء الثاني، فما الفرق بينهما؟) ا. هـ.
(٣) في ط ١: (ولا)، والمثبت من ط ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>