للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذيل المرأة، قيل: كذلك، وقيل: يغسل «و»، ونقل إسماعيل بن سعيد: يطهر بمروره على طاهر يزيلها، اختاره شيخنا) [الفروع ١/ ٢٤٥ (١/ ٣٣١ ــ ٣٣٢)] (١).

[١٠١ - إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب ولا يعلم ما هو]

- قال ابن القيم: (قال شيخنا: وكذلك إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب، ولا يعلم ما هو: لم يجب عليه أن يشمه، ويتعرف ما هو، واحتج بقصة عمر - رضي الله عنه - في الميزاب؛ وهذا هو الفقه، فإن الأحكام إنما تترتب على المكلف بعد علمه بأسبابها، وقبل ذلك هي على العفو، فما عفا الله عنه فلا ينبغي البحث عنه) [إغاثة اللهفان: ١/ ٢٤٤] (٢).

[١٠٢ - ما يأكل النجاسة من الطير]

- قال ابن مفلح: (وعنه في الطير: لا يعجبني عرقه إن أكل الجيف، فدل أنه كرهه لأكله النجاسة فقط، ذكره شيخنا، ومال إليه) [الفروع: ١/ ٢٤٦ (١/ ٣٣٣)] (٣).

[١٠٣ - الدم الذي يبقى في العروق]

- قال ابن مفلح: (قال ابن الجوزي: المحرّم من الدم: المسفوح، ثم قال: قال القاضي: فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح، وما يبقى


(١) «الفتاوى» (٢١/ ١٨، ٥١٠ - ٥١١؛ ٢٢/ ١٢١)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (٢٩) وللبعلي (٣٩).
(٢) انظر: «الفتاوى» (٢١/ ٦٠٧).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>